تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

320

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال ] « مسألة 14 » : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال ( 1 ) - كما قد يقال - فلو توضأ شخص بماء - مثلا - وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه وكذا لا يعتبر ان يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 475 الباب : 40 من أبواب النجاسات ، الحديث : 6 .